Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 411

  1. ومن كتاب الدعاوى والبينات

لا بالنكول كما قال غيره، ثم هذا كله عندهم مطرد في المسائل الأخر التي فيها سبب ظاهر يحال عليه الحكم، وكلام صاحب الكتاب في مسألة الذمي (١) تحتمل أيضاً ذلك، والله أعلم.

قوله: "شاهدان مقدَّمان على رجل شاهد وامرأتين على طريقة (٢)، ومنهم من قطع بطرد القولين، وهو الأظهر" (٣).

فترك الطريقة المذكورة (٤)، القطع بالتسوية (٥)، ونقل طريقتين: الأولى منهما لا تعرف (٦)، والثانية غريبة (٧)، وهي طريقة الفوراني (٨)، وقد نقل شيخه (٩) ﵀ عن الأصحاب القطع بعدم الترجيح، وذكر ذلك في "البسيط" (١٠) عوضا عن طريقته (١١) الأولى المذكورة ههنا (١٢)، ووجدت في "تعليق" (١٣)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 411 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.