Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 413

  1. ومن كتاب الدعاوى والبينات

والعين (١) في نفس الأمر مشتركة بينهما كما عرف.

وأما الشراء فذكر الإمام (٢) أن صورته: أن تشهد إحداهما (٣): لواحد بشراء عين، وتشهد الأخرى لآ [خر] (٤) بشراء تلك العين مع اتحاد التاريخين. قال: فتأويل الاجتماع على التصديق بعيد. ولم يذكر وجهه مع إشكاله.

فقلت: يمكن ذلك بأن (٥) تكون تلك العين مشتركة بين شخصين نصفين، وكل واحد منهما وكيل لشريكه في بيعها (٦)، فباعها كل واحد منهما من شخص في تاريخ واحد، وحضر شراء كل واحد من المشتريين بينة عارفة بوكالة البائع منه من شريكه، وكان قد انعزل بجنون طرأ (٧) أو غيره، فشهدت له بالشراء للعين (٨) بكمالها، لكونها لم (٩) يعلم بالانعزال فهما صادقان على نحو ما سبق في مسألة الوصية، والثابت في نفس الأمر لكل واحد من المشتريين نصف المبيع، هكذا يتصور مثله في غير الشراء، والله أعلم.

قوله في المرأة التي يدعيها زوجان: "قول الوقف لا يجري؛ لأن الصلح غير ممكن" (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 413 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.