Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 414

  1. ومن كتاب الدعاوى والبينات

هكذا ذكره شيخه (١)، وحكاه عن الأئمة، وذكر صاحب "التهذيب" (٢) أنه يجري، وهذا هو الصحيح (٣)، لأن اصطلاحهما على أن يأخذ كل واحد منهما شيئا وإن لم يتمكن فرجوع المنكل منهما إلى تصديقه الحق، والله أعلم.

دار في يد ثالث ادّعى شخصين نصفها فصدّقه، وادّعى الآخر نصفها الآخر فكذبه مع أنه لا يدّعيه لنفسه، ولا يدّعي له سوى هذا المدَّعي فثلاثة أوجه: الوجه الثاني: أنه يترك في يد صاحب اليد (٤)، لأن يده ترجيح على يد غيره بالاستصحاب.

ووقع في النسخ في تعليل هذا الوجه "أنه مال ضائع لا مالك له"، وهذا إنما ذكره في تعليل الوجه الثالث، وهو أنه ينزع من يده، ويترك في يد القاضي كما في الأموال الضائعة، ويحتمل أن يفرق بينهما وبين هذا، فإن هذا كان ثم مقرًّا في يد معينة يستصحبها، ثم إنه أورده (٥) هذه المسألة في ترجيح تعارض البينتين، ولا بينة فيها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 414 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.