Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 103

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر

الأمر على ما قال؛ لأن المراد من ذلك أن حكم اليقين لا يرفع بالشك، لا نفس اليقين (١)، والله أعلم.

والحاجة ماسَّة جدًا في هذا المقام إلى ذكر مهمات كنت حققتها وأوضحتها فيما سبق لي من "شرح مشكل المهذب"، وأنا أعيد (٢) ذكرها ههنا (٣) إن شاء الله تعالى على وجهها؛ فإن تغييرها مع استقامتها تكلف. فأقول أولاً: إنه يتردد على ألسنة الفقهاء أن الأصل والظاهر إذا تعارضا في مسألةٍ كان فيها خلاف (٤)، وممن أطلق ذلك من (٥) المذكورين القاضي أبو سعيد الهروي (٦) مصنف كتاب "الإشراف على غوامض الحكومات" فإنه قال فيه (٧): "كل مسألة تقابل فيها أصلان، أو أصل وظاهر، ففيها قولان". وهذا الإطلاق غير مرضي، والتحقيق الأصولي قاضٍ في ذلك بالتفصيل، فأقول (٨): إذا تعارضا فالواجب

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 103 (SanadKitab #21525, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.