Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 104

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر

النظر في الترجيح كما في سائر صور تعارض (١) الدليلين، فتارة يتردد في الراجح، فيرجح الظاهر مرة, ويرجح الأصل أخرى، فيُجْعل في المسألة قولان كما في الصورة (٢) التي تقدم ذكرها (٣)، وتارة يترجَّح الدليل المقتضي للعمل بالظاهر قطعًا، فيحكم بالظاهر قطعًا كما فيما ذكرناه من إخبار العدل بوقوع النجاسة، ومن صور ذلك ما إذا رأى ظبية تبول في ماء كثير ثم وجده متغيرًا، فالطريقة الصحيحة أنَّا نحكم بنجاسته (٤) قولاً واحدًا، وتارة يترجح الدليل المقتضي لاستصحاب الأصل فيقضى به قولاً واحدًا، و (٥) مثال ذلك فيما نحن بصدده أن يظهر احتمال النجاسة وتعم البلوى بحيث تقضي عاطفة الشرع باستصحاب الطهارة قطعًا، فمن أصاب (٦) ثوبه شيء من لعاب الخيل، أو (٧) البغال، أو (٨) الحمير، أو عرقها، جازت صلاته فيه، قطع الشيخ أبو محمَّد الجويني ﵀ بذلك في كتاب "التبصرة في الوسوسة" (٩) وذكر أنها وإن كانت لا تزال تتمرغ في الأمكنة النجسة، وتحك بأفواهها قوائمها التي لا تخلوا من النجاسة، فإنا لا نتيقن نجاسة عرقها ولعابها؛ لأنها (١٠) تخوض الماء

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 104 (SanadKitab #21525, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.