Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 106

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر

الصالحين، والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة، أو نقصان في غريزة العقل. الثاني: ما يستوي في طهارته ونجاسته التقديران: فيجوز الأخذ بطهارته، ولو انكفَّ المرء عنه كان محتاطًا. الثالث: ما يغلب على الظن نجاسته: فللشافعي فيه (١) قولان: أحدهما: أنه يجب الأخذ بنجاسته. والثاني: يجوز (٢) الأخذ بطهارته (٣).

المسألة (٤) الثانية: اشتد نكير الشيخ أبي محمَّد الجويني ﵀ في كتابه "في الوسوسة" (٥) على من لا يلبس ثوبًا جديدًا حتى يغسله، لما يقع ممن (٦) يعاني قصر (٧) الثياب ودقها، وتجفيفها، من إلقائها وهي رطبة على الأراضى (٨) النجسة، ومباشرتها بما يغلب على القلوب نجاسته، من غير أن تغسل بعد ذلك، وذكر أن هذه الطريقة بعينها هي طريقة الخوارج

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 106 (SanadKitab #21525, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.