Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 109

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر

جانبا (١)، وهذا بالجواز أولى (٢)، وفي كلام الأستاذ أبي منصور البغدادي (٣) في "شرحه للمفتاح" إشارة إلى أنه وإن تعين ما سقط عليه الروث في حالة الدياسة فهو في محل العفو لعسر (٤) الاحتراز منه (٥)، والله أعلم.

المسألة (٦) الرابعة: مهما لم يكن الشك في النجاسة واقعًا فيما تعم به البلوى، وكان لا يلزم من (٧) الاحتراز عنه مثل ما سبق من التشديد، والغلو، والتعمق فالاحتراز (٨) عنه معدود من الورع، والاحتياط المحمود (٩)، وذلك كالاحتراز من أواني المشركين التي لا يغلب على الظن طهارتها، وكسائر الشكوك في الصور الخاصة، وما في معنى هذا (١٠)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 109 (SanadKitab #21525, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.