Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 108

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر

الثالثة: قال الشيخ أبو محمَّد (١): "نبغ أقوام يغسلون أفواههم إذا أكلوا خبزًا، ويزعمون أن الحنطة تداس (٢) بالثيران، وهي تبول وتروِّث في المداسة أيامًا طويلة, ولا يكاد يخلوا طحين (٣) تلك الحنطة وخبزها عن النجاسة، ثم ذكر أن هذا من مذهب الغلوَّ والخروج عن عادة السلف؛ فإنَّا نعلم أن (٤) الناس في الأعصار السالفة ما زالوا يدوسون (٥) بالحيوانات، كما يفعل أهل هذا (٦) العصر، وما روي عن النبي ﷺ، ولا عن أحد من الصحابة، والتابعين، وكل ذي تقوى وورع، أنهم رأوا غسل الفم (٧) من ذلك". قلت: والفقه في ذلك أن ما في أيدي الناس من القمح المتنجس بذلك ونحوه يسير جدًا بالنسبة إلى القمح السالم من النجاسة، فقد اشتبه إذًا واختلط قمح نجس قليل بما لا يحصر من القمح الطاهر، فلا منع (٨)، بل يجوز التناول من جانب، كما إذا اشتبهت أخته من الرضاع واختلطت بنساء أهل بلد (٩) لا يحصرن، فإنه يجوز له التزوج من

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 108 (SanadKitab #21525, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.