ثم إن (١) قوله: "ويحتمل على رأي العراقيين أن يجب غسل ما يحاذي الساعد وإن لم يلتصق" (٢) تخريج من عنده، خرَّجه في هذا الكتاب لا وجود له في "البسيط". و"النهاية". ولا يصح على أصل العراقيين؛ فإن المحاذاة بمجردها غير معتبرة عندهم أيضاً (٣) ولكن خالف أكثرهم في مصيرهم إلى أن الاعتبار في الجلدة المنقطعة بالمحل الذي انتهت إليه، وتدلت منه، من غير نظر إلى أصلها (٤)، والجلدة التي فيها الكلام محلها الذي تدلت منه هو من العضد، وقد صرَّح شيخهم الشيخ أبو حامد الأسفراييني (٥) في الجلدة المنقلعة (٦) من الساعد إذا بلغ (٧) تقلعها (٨) إلى العضد وتدلت، بأنه لا يلزمه غسلها ولا غسل ما يحاذي منها محل الفرض، بخلاف ما يحاذيه من اليد الزائدة النابتة في العضد، حيث يجب غسل المحاذي منها على ما نصَّ عليه الشافعي ﵀ في "الأم" (٩)، فإذا
Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح
Baca Juz 1, halaman 138
Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 138 (SanadKitab #21525, hlm. urut 225)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.