Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 139

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء

قطع بهذا في الجلدة المتقلعة من الساعد، فما الظن بالمتقلعة من العضد. والفرق بين اليد والجلدة المذكورتين: أنه اجتمع في اليد اسم اليد والحصول في محل اليد المعهودة (١)، بخلاف الجلدة. وقول صاحب الكتاب في اليد: "هذا احتمال" (٢) قاله شيخه (٣)، وذكر أنه لم ير فيه مخالفاً من الأصحاب للنص. قلت: فيه خلاف من بعض الأصحاب مذكور في "الحاوي" (٤)، و"الشامل"، و"التتمة" (٥)، والله أعلم.

قوله في قدر مسح الرأس: "ما ينطلق عليه الاسم، ولو على بعض شعرة" (٦) وكذا قول شيخه (٧): "قال الأئمة: لو مسح بعضاً من شعرة كفى لتحقق الاسم". فيه إشكال لم أرهم تعرضوا له وهو: أن الشعرة الواحدة المذكورة إن كانت حالة المسح عليها قارة على الرأس على العادة ففي المسح عليها مسح على ما (٨) حواليها، فلا يكون مقتصراً على مسح شعرة، كان اجتذبها من بين شعر الرأس

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 139 (SanadKitab #21525, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.