Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 140

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء

ومسح عليها قائمة فلا يسمى بذلك ماسحاً للرأس. فليفرض إذاً ذلك فيما إذا كان شعر رأسه مطلياً بشيء وبعض شعره بارز فأمرَّ يده عليها مع ما حولها؛ فإنه يسمى ماسحاً للرأس، ولم يقع المسح في الحقيقة إلا على بعض شعره (١)، والله أعلم.

قطع هو (٢)، وشيخه (٣) بأن غسل الرأس يجزئ، وإن كان لا يسمى مسحاً، ولو وضع يده المبلولة على رأسه ولم يُمِرَّها فعلى وجه اختاره القفال: لا يجزئ؛ لأنّه لا يسمى مسحاً. والفرق: أن الغسل أجزأ لا لكونه مشتملاً على المسح، بل لكونه فوق المسح، فالتنصيص على المسح تنبيه على الغسل من طريق الأولى (٤). وأما مجرد البلل فليس بالمسح المنصوص (٥)، ولا ما هو أولى منه، وهذا فرق ظاهر، وعلى هذا يمنع كراهية الغسل، وقد حكى بعضهم في الغسل وجهاً: أنه لا يجزئ (٦)، والأكثرون ممن جوزوه كرهوه لكونه سرفاً (٧)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 140 (SanadKitab #21525, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.