Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 142

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء

الطبري (١) صاحب اختيار ومذهب منفرد (٢)، والله أعلم.

ما اختاره فيما إذا خرج منه بلل، ولم يدر أنه مني أو مذي من أنه يتخير (٣)، تحقيقه: أن ذمته قد اشتغلت بموجب أحدهما يقيناً، فلم يمكنا (٤) العمل بأصل البراءة فيهما معاً لذلك، على نحو ما تقرر في الإناءين (٥). فإذا أتى بموجب أحدهما اتجه حينئذٍ الحكم ببراءة ذمته منهما؛ أما من الذي أتى به فقطعاً، وأما من الآخر فظاهراً عملاً بأن الأصل عدمه (٦). واتجه العمل بالأصل الآن (٧) لكونه عملاً (٨) بالأصل في أحدهما خاصة فلا يعارضه يقين الشغل؛ لأنه لم تشتغل ذمته بهذا الواحد المعين يقيناً، وإنما اشتغلت بأحدهما على الجملة، وليس كما إذا نسي صلاة من صلاتين مفروضتين حيث أوجبنا عليه الإتيان بهما معاً؛ لأن ذمته كانت قد اشتغلت بهما معاً فالأصل في كل واحدة (٩) منهما بقاء اشتغال

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 142 (SanadKitab #21525, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.