ذمته بها. وبان بهذا أن ما اختاره صاحب "المهذب" (١) من وجوب الجمع بين حكميهما، ليس بصحيح وإن كنا نظنه الصحيح، والله أعلم.
استدل على أن السواك من سنن الوضوء بقوله ﷺ "السواك مطهرة للفمِّ، مرضاة للربِّ" (٢) وهو حديث ثابت روته عائشة ﵂ أخرجه ابن خزيمة (٣) في "صحيحه" (٤)، والنسائي (٥)، وغيرهما (٦). قوله (٧) "مطهرة" يجوز بفتح الميم وكسرها (٨). ولكنه لا يدل على كونه من سنن الوضوء، وإنما يدل على أصل (٩) كونه سنة. والدليل على كونه من سنن الوضوء حديث أبي هريرة ﵁