Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 179

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في الاستنجاء

الجواز، وما لا ينتشر من العامة هو محل عدم الجواز، فهما نقيضان لا يخلو المحل من أحدهما، والنقيضان أو الضدان اللذان لا يخلو المحل من أحدهما يجوز أن يعبَّر عن كل واحد منهما بنفي ضده إذ (١) يلزم من انتفاء ضده وجوده، ففي عبارته في "الوسيط" عبَّر عن صورة الجواز من المنتشر بنفي ضدها، وفي عبارته في "الوجيز" عبَّر عن صورة الجواز بذكرها بنفسها بلفظ خاص فيها. والمراد بلفظ العامة: معظم الناس، والله أعلم.

قوله: "ومنهم من تأوَّل ما نقله الربيع" (٢) ذكر الفوراني (٣) أنه تأوله على ما إذا كان بين الإليتين، لا في داخل المخرج. وهذا تأويل بعيد، والله أعلم.

قوله: "وقال العراقيون: لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب للغسل" (٤) لا يُتَوهم من هذا أن فيه خلافاً من غيرهم، فإنه لا يعرف فيه خلاف (٥). وسبب نسبته إليهم أنهم بدؤوا بذكره (٦). و (٧) كذلك قوله: "وعدُّوا الذي من النجاسات

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 179 (SanadKitab #21525, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.