Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 185

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثالث: في الأحداث

ومن الباب الثالث: في الأحداث

أراد الحدث الأصغر، دون الحدث الأكبر، ففيه الباب الرابع، والله أعلم.

قوله في الخارج: "طاهراً كان أو نجساً" (١) المراد نجس العين أو طاهر العين وإن كان نجساً بالمجاورة، كما إذا خرجت منه حصاة أو دودة، وبهذا مثَّله في الدرس (٢)، ولا سبيل إلى أن نفسره بالمني؛ لكونه طاهراً مطلقاً، فإنه لا يوجب الحدث الأصغر عنده (٣) على ما صرح به في آخر باب الغسل (٤)، وذلك هو المشهور خلافاً للقاضي أبي الطيِّب الطبري (٥) حيث جعله موجباً للحدثين معاً. ومن المستطرف ما بلغني عن بعض المشايخ المعروفين من أصحاب محمَّد بن يحيى من الخلافيين أنه التزم تصوير ذلك (٦) في الطاهر من حيث العين، والمجاورة، وزعم أن صورته: أن يبلع حُقَّاً (٧) مطبقاً على خاتم، ثم ينزل حتى

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 185 (SanadKitab #21525, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.