Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 253

  1. ومن كتاب التيمم
  2. ومن باب المسح على الخفين

الأصحاب المفرِّعين على هذا الوجه، وفيه (١) خلاف محكيٌّ عن الشيخ أبي حامد صاحب "التعليق" (٢): أن لها أن (٣) تمسح يوماً وليلة، أو ثلاثة أيام ولياليهن غير أنها تجدِّد عند كل صلاة فريضة (٤) الوضوء والمسح (٥) على الخف. وقاله (٦) إمام الحرمين (٧) في صورة إشكال أبداه معترفاً بأنه ليس من المذهب، وأن المقطوع به عند الأئمة (٨) الأول، والله أعلم.

قوله: "الشرط الثاني: أن يكون الملبوس ساتراً، قوياً، مانعاً للماء من النفوذ، حلالا" (٩) لا يقال: قطع في الضابط باشتراط كونه مانعاً للماء حلالاً، وهو غيرمقطوع به (١٠) على ما بيَّنه في التفصيل (١١) , لأنا نقول: الوجه فيه وفي أمثاله، أنه يذكر في الضابط القيود المتفق عليها، و (١٢) القيود المختلف فيها، ولا يذكر فيه الخلاف، بل يُؤخِر ذكر الخلاف فيه إلى التفصيل طلباً لوجازة الضابط، ورشاقته، فلا يكون ذلك على هذه الصفة قطعاً منه بالمختلف فيه.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 253 (SanadKitab #21525, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.