Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 254

  1. ومن كتاب التيمم
  2. ومن باب المسح على الخفين

ومن الفائدة فيه: أنه (١) يكون قد ذكر أولاً - بذكر الجميع - المحلَّ الذي يثبت فيه الحكم اتفاقاً، بخلاف ما (٢) إذا لم يذكر في الضابط القيد المختلف فيه؛ فإن من يشترطه ينفي الحكم في القدر المذكور. وهذا قد تكرر من صنيع صاحب الكتاب فيه (٣) كثيراً، وقد وجهناه له، (و) (٤) الحمد لله.

يبقى أن يقال: فقد ترك ههنا في الضابط من القيود المختلف فيها: أن لا يتعذر المشي عليه لأمر غير ضعفه في نفسه؛ لكونه جديداً، أو لكونه (٥) مفرط السعة والضيق (٦)، وترك أيضاً: كونه يسمى خفاً، فإنه شرط عند الشيخ أبي محمَّد (٧)، فلو لفَّ على رجله قطعة جلد وشدَّه لم يمسح عليه عنده. فأقول: ذلك على تقدير اشتراطه يمكن إِدراجه في ضمن كلامه فيقال: قوله "أن يكون الملبوس" المراد به: أن يكون الخفُّ الملبوس؛ لأن الكلام من أوله إلى آخره مسوق في الخفِّ. وقوله "قوياً" يسوغ تفسيره بالذي يقوى لابسه على المشي فيه، وذلك ينفي الضعف من اللابس والملبوس، وإيراده مسألة خفِّ الحديد في تفصيل قيد القوة (٨) يصلح (٩) محلاً لذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 254 (SanadKitab #21525, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.