Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 304

  1. ومن كتاب الحيض
  2. ومن الباب الخامس في التلفيق

مستحاضة، وفي مردها قولان: أحدهما: أنه يوم وليلة، ثم إذا وقع ذلك في شهر رمضان فلا يلزمها إلا قضاء تسعة أيام؛ لأنها صامت سبعة في أيام النقاء من جملة الشطر الأول، ولولا ذلك النقاء لما لزمها إلا ستة عشر، فإذا احتسبنا سبعة منها بقي تسعة (١). هذا فيه سهو أو (٢) طغيان من القلم في ثلاثة مواضع منه: أولها: في قوله "قضاء تسعة أيام" وصوابه: ثمانية أيام (٣)؛ فإنها هي أيام الدم من الخمسة عشر (٤) يوماً، وإذا احتسبنا منها سبعة (٥) النقاء والصيام بقي منها ثمانية لا تسعة. والثاني: قوله "ولولا ذلك لما لزمها إلا (٦) ستة عشر (٧) " وإنما (٨) صوابه: إلا خمسة عشر (٩)؛ لأن الكلام مفروض فيما إذا كانت ترى يوماً دماً، ويوماً نقاءً فليس فيه احتمال طرآن الدم في بعض يوم. و (١٠) الثالث: في قوله "بقي منها تسعة" إنما بقى (١١) منها ثمانية كما بيناه (١٢). ولا يحتاج هذا إلى

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 304 (SanadKitab #21525, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.