Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 305

  1. ومن كتاب الحيض
  2. ومن الباب الخامس في التلفيق

الاستشهاد بما (١) في "التهذيب" وغيره من صواب ذلك؛ فإن الأمر فيه أوضح من ذلك (٢) , والله أعلم.

قوله: "وقد (٣) نصَّ الشافعي ﵀ في موضع على (لزوم) (٤) قضاء الصوم (٥) كله" (٦) يعني قضاء (صوم) (٧) النصف الأول، وفيما ذكره بعده من الخلاف في أصله ومبناه (٨) ما يدل على ذلك. وقول أبي زيد (٩): "إن أصله أنها على قول التلفيق مترددة فيما صامته منه في أيام النقاء السبعة (١٠)؛ لاحتمال كونها حائضاً في أيام النقاء على قول عدم التلفيق، فكان على القولين اللذين في مسألة الخنثى المذكورة" (١١). هذا إنما يستقيم في الدور

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 305 (SanadKitab #21525, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.