Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 308

  1. ومن كتاب الحيض
  2. ومن الباب السادس في النفاس

ومن الباب السادس في النفاس

قوله في التفريع على أن الحامل تحيض: "لو حاضت خمستها وولدت قبل أن تطهر خمسة عشر يوماً، فما بعد الولد نفاس، ونقصان الطهر قبله لا يقدح فيه. أما تلك الخمسة فهل ينعطف عليها؟ الأصح أنه لا ينعطف (١) عليها" (٢) معناه لا ينعطف نقصان الطهر على الخمسة بالإفساد، وإخراجها عن كونها حيضاً، وسمي (٣) ذلك انعطافاً لكونه أمراً طرأ بعدها، والله أعلم.

ما ذكر من أن (٤) المعتادة في النفاس المستحاضة ترد إلى عادتها في النفاس ثم ما بعدها دم فساد إلى (٥) أن تعود إلى أدوارها في الحيض، وتكمِّل بعد عادتها طهرها (٦) المعتاد (٧). فقوله "تكمِّل طهرها (٨) المعتاد" معناه (٩): تجعل زمان (١٠) دمها فيه (١١) دم فساد كما قال أولًا، وهذا إذا كانت لها عادة في الحيض، فلو كانت

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 308 (SanadKitab #21525, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.