Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 309

  1. ومن كتاب الحيض
  2. ومن الباب السادس في النفاس

مبتدأة في الحيض ردت في طهرها بعد عادتها في النفاس إلى ما يجعل طهراً للمبتدأة، ويجعل دمها في أيامه دم فساد، ثم تتحيض حيض المبتدأة على ما سبق في فصلها من الخلاف في مقدار حيضها وطهرها (١)، والله أعلم.

قوله في (٢) المستحاضة المبتدأة: "قال (٣) المزني: ترد المبتدأة إلى أكثر النفاس. وهو تحكم" (٤) ليس هذا مما يستحق أن يقال فيه: إنه تحكم، وهذا معدود وجهاً في المذهب، حكاه كذلك الشيخ أبو حامد الأسفراييني (٥)، وغيره (٦) وذكروه مطلقاً في المبتدأة والمعتادة، وحكاه صاحب "الشامل" عن المزني أيضاً مطلقاً (٧)، وتوجيهه والفرق بين في النفاس والحيض: أن ثبوت النفاس في مبدئه يقين، أو هو في ذلك أقرب إلى اليقين من الحيض, لأنه لا معنى للنفاس إلا الدم الخارج بعد الولادة، فلا يزول عنه إلا بيقين. أو (٨) إنما هو قريب من اليقين وهو مجاوزة منتهاه وأكثره، بخلاف الحيض. وفيه وجه ثالث (٩) وهو: أن الستين نفاس وما بعده حيض؛ لأنهما مختلفان فلا يشترط بينهما طهر فاصل، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 309 (SanadKitab #21525, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.