Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 46

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب الأذان

بينهما بأذان وإقامتين)، ورواية جابر في الحج ترجحت على رواية غيره؛ بأنه اقتص ذكر (١) حجته ﷺ فساقه سياقة دلت (٢) على جودة حفظه. وأيضاً ففي رواية عند (٣) أبي داود (٤) وغيره (٥) ابن عمر أيضاً أنه أذَّن وأقام للمغرب، والله أعلم.

قوله: "الجماعة الثانية في المسجد المطروق هل يؤذن لها؟ فيه قولان نقلهما صاحب "التقريب"" (٦)، (ليس فيما رأيناه من النقل عن صاحب "التقريب") (٧) التقييد بالمطروق (٨)، فلعل (٩) المصنِّف خصَّصه بالمطروق؛ لأن إقامة الجماعة الثانية في غير المطروق الذي له إمام راتب مكروهة على الأصح (١٠)؛ أو لأن الحاجة إلى إقامة الجماعة الثانية إنما تدعو غالباً في المسجد المطروق (١١)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 46 (SanadKitab #21525, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.