أداه مع ذلك على الراحلة (١). وسئلت عن ذلك بنيسابور - حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - فأجبت: بأن الاستدلال بذلك وقع على نفي وجوبه على العموم، كما صار إليه أبو حنيفة (٢). فنقول: لو كان واجباً على المكلفين على العموم لما جاز أداؤه على الراحلة كسائر الواجبات التي هي على العموم، وقد جاز أداؤه على الراحلة (٣) بدلالة فعله ﷺ، فلا يكون (٤) واجباً على العموم، ولا أثر للنزاع في (٥) التسمية (٦) التي لا مستند لها عند التحقيق إلا اصطلاح مجرد أريد به الفرق بين المقطوع بلزومه، وغير المقطوع. وهذا الذي قررته حاكم بالإبطال على ما رأيته من بعد (من) (٧) حكاية الروياني (٨) صاحب "البحر" عن والده (٩) من قدحه في الاستدلال المذكور، وقوله: لم يدل ذلك على نفي وجوبه عنه، فلأن لا يدل على نفي وجوبه عن غيره أولى، والله أعلم.
Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح
Baca Juz 2, halaman 61
Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 61 (SanadKitab #21525, hlm. urut 460)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.