Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 62

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب استقبال القبلة

قوله: "فلو كان راكب تعاسيف فلا يتنفل أصلًا" (١) ذكر الأزهري (٢) أن العسف: هو ركوب الأمر بغير رويَّة، وركوب الفلاة وقطعها من (٣) غير صوب. وقوله "فلا يتنفل أصلًا" أطلقه، وقد قيده شيخه في "النهاية" (٤) فقال: "فلا يتنفل أصلًا إذا لم يكن مستقبلًا في جميع صلاته". فأقول: التنفل على الراحلة رخصة من رخص السفر على ما تقرر (٥)، وراكب التعاسيف لا يترخص برخص السفر، فهو إذاً كالمقيم. والمقيم لو تنفل على الدابة مستقبلًا للقبلة في جميع الصلاة ففي "النهاية" (٦) عن القفال تجويز ذلك. والصحيح أنه كالمتنفل مضطجعاً مع القدرة مومياً إلى الركوع والسجود، وذلك غير جائز على ظاهر المذهب (٧)، والله أعلم.

ما ذكره من أن تحريفه دابته عن صوب طريقه (٨) عمداً مبطل لصلاته (٩). ليس على إطلاقه؛ فإنه لو حرفها إلى القبلة لم تبطل صلاته؛ فإنها هي الأصل، وإنما هو مخصوص بما إذا حرفها عن صوب الطريق إلى غير جهة القبلة. وبذلك قيد غيره كلامه في ذلك (١٠)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 62 (SanadKitab #21525, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.