Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 67

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب استقبال القبلة

الثبات (١). لكن في "النهاية" (٢) أنّه يطرد فيه (٣) الخلاف الآتي فيما إذا وقف على طرف الكعبة خارجاً ونصف بدنه خارجاً عن محاذاة الركن (٤)، والله أعلم.

قوله: "أمّا في سائر البلاد فيجوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه" (٥) يعني المتفق عليه بين (٦) أهل البلدة على تعاقب الأزمان (٧)، وهذا مخصوص بالبلاد والقرى الكثيرة الأهلين (٨). وقوله "فيجوز الاعتماد عليه" بل يجب الاعتماد عليه فيما يرجع إلى أصل جهته (٩). ثم إنَّ في النفس إشكالًا من هذا الحكم. ومن أحسن ما قيل في تقريره قول صاحب "الحاوي" (١٠) فيه: "إنّه يتعذر مع اتفاقهم على قديم الزمان، وتعاقب الأعصار، وكثرة العدد، أن يكونوا على خطأ يستدركه الواحد باجتهاده". ولا يزول الإشكال بهذا؛ فإنهم بعض الأمة، بل عدد يسير بالنسبة إلى سائر الأمة، وبعض الأمة (١١) يتمكن منهم (١٢) احتمال الخطأ، ولهذا لم يكن اتفاق مثلهم من العلماء على حكم من أحكام الشرع

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 67 (SanadKitab #21525, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.