Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 68

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب استقبال القبلة

حجة. فأقول: إن لم يكن ذلك إجماعاً فالإجماع منعقد على اتباعه والعمل به (١)؛ فإن جميع السلف والخلف مجمعون على أن (٢) من انتهى إلى بلد صلّى إلى قبلة أهله ولم يجتهد، والله أعلم.

قوله في الأعمى: "قلَّد شخصاً، بصيراً، مكلفاً، مسلماً، عارفاً بأدلة القبلة" (٣) ترك شرط العدالة (٤) مع كونه (٥) ذكر ما هو أوضح منه وهو التكليف وغيره، والله أعلم.

قوله: "وإن أرتج عليه طريق الصواب" (٦) أُرتج هو بضم الهمزة، وإسكان الراء، وكسر التاء: أي أغلق عليه، ونفد نظره (٧)، بخلاف الذي ذكره قبله (٨).

قوله: "فيصلّي على حسب حاله" (٩) هو بفتح السين أي على قدر حاله (١٠)، وأكثر الفقهاء يغلطون بتسكين السين منه.

قوله: "وأمّا البصير الجاهل بالأدلة" (١١) يعني به: المتمكن من تعلمها (١٢)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 68 (SanadKitab #21525, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.