قوله: "أمّا إذا كان له الخطأ يقيناً ولم يظهر له جهة (١) الصواب إلا بالاجتهاد، ففي القضاء قولان مرتبان، وأولى بأن لا يجب؛ لأن الخطأ ممكن في القضاء فأشبه خطأ الحجيج يوم عرفة" (٢) يرد عليه أن يقال: ليس مثله؛ لأن القضاء ليس على الفور، فهو متمكن من تأخيره إلى أن يصل إلي بعض محاريب البلد (٣) التي يأمن معها من الخطأ. وقد (٤) اعترض إمام الحرمين (٥) بنحو هذا على ذلك. فأقول في تقريره: لو وجب القضاء لجاز له على الفور بالاجتهاد؛ فإنّه لا يجب تأخيره ولأمكن (٦) فيه حينئذٍ من الخطأ ما ليس مثله فيما إذا بان له جهة الصواب يقيناً. وهذا القدر كاف في ترتيبه عليه، وفي ثبوت الأولوية (٧) (المذكورة) (٨). وينبغي أن يشرح معنى (٩) ترتيب الخلاف على الخلاف (١٠).
Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح
Baca Juz 2, halaman 69
Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 69 (SanadKitab #21525, hlm. urut 468)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.