Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 140

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة

من غير تنكيس، ولا يسقط مع إمكانه بسقوط التنكيس. وعلى الوجه الآخر: يكفيه إمالة رأسه نحو الأرض بقدر الإمكان، من غير وضع لجبهته (١) على شيء، وهذا أظهر عند غيره (٢)، والله أعلم.

قوله: "ويجافي مرفقيه عن جنبيه بحيث ترى عُفْرة إبطيه" (٣) عفرتهما هي: بضم العين المهملة، وإسكان الفاء أي بياضهما، وهو (٤) بياض غير خالص، فيه قليل حمرة (٥). وإنما هذا في لابس الرداء، أو نحوه (٦) من غير قميص (٧)، ومستند هذا وغيره من السنن والهيئات التي ذكرها أحاديث وردت حذفها اختصاراً، والله أعلم.

قوله: "ولا يؤمر بضم الأصابع إلا ههنا" (٨) وقطع الروياني صاحب الكتاب الموسوم بـ "البحر" (٩)، وغيره (١٠) بأنه يؤمر بضم الأصابع من اليد اليسرى في

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 140 (SanadKitab #21525, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.