Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 141

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة

التشهد أيضاً. وهذا ينبغي أن يكون أصح الوجهين؛ لأن المعنى في ذلك في السجود كونها بالضم تصير موجهة نحو القبلة، وهذا موجود في التشهد (١)، والله أعلم.

قوله في إثبات جلسة الاستراحة: (كان رسول الله ﷺ لا ينهض حتى يستوي قاعداً) (٢) هذا رواه البخاري (٣) من حديث مالك بن الحويرث الليثي ﵁.

قوله: "كان رسول الله ﷺ إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن (٤) " (٥) هذا حديث لا يعرف، ولا يصح، ولا يجوز أن يحتج به، وقد نسب إلى رواية ابن عباس ﵄ (٦)، وقد صار في هذا الكتاب، وفي "الوجيز" (٧) مظنة للغلط، فمن غالط في لفظه؛ بقوله: العاجز بالزاي، وإنما هو بالنون، وقد جعله صاحب الكتاب فيما علِّق عنه من درسه بالزاي أحد الوجهين فيه، وليس كذلك. ومن غالط في معناه غير غالط في لفظه يقول: هو

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 141 (SanadKitab #21525, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.