Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 144

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة

يذكرها - أن لا يقصد شيئاً لا السجود ولا الاستقامة فيجزئه ذلك عن السجود أيضاً قطعاً (١)

ثم إن ما ذكره من أنه إذا لم يعتد بذلك عن سجوده، فيكفيه أن يرفع رأسه من سجدته التي انقلب من وقعته إليها، ويعتدل جالساً، ثم يهوي من جلوسه إلى السجود، ولا يلزمه القيام ليهوي منه إلى السجود على الظاهر (٢). ليس على إطلاقه بل هو (٣) كما ذكره شيخه (٤) مخصوص بالصورة الثالثة، وهي ما إذا قصد الاستقامة غافلًا عن السجود، وهي إحدى صورتي عدم الإجزاء على النصِّ في أنه لا يجزئه. وأما (٥) الصورة الثانية وهي: ما إذا قصد الصرف عن السجود، فهذا تبطل صلاته على ما ذكره شيخه (٦)؛ لكونه زاد فعلًا لا يزاد مثله في الصلاة عامداً. ثم إن هذا التردد ذكره شيخه من عنده (٧). ووجه الاكتفاء بالاعتدال جالساً، ثم الهوي منه إلى السجود، وذلك هو الأظهر عنده: أن ذلك كافٍ في الفصل بين السجدتين الأصليتين. وادعى أنه لو قام على هذا كان زائداً قياماً من غير حاجة (٨)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 144 (SanadKitab #21525, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.