قوله: "وفي الإبهام أوجه" (١) إنما هي أقوال منصوصة معروفة (٢)، وأصحها أنه يضمها إلى الوسطى المقبوضة (٣). ثم ذكروا أن في كيفية ذلك وجهين: أحدهما: كالعاقد ثلاثة وعشرين. والثاني: كالعاقد ثلاثة وخمسين (٤). وهذا تركه المؤلف وهو أصحها، وأثبتها إسناداً رواه مسلم في "صحيحه" (٥) عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ. والعقد ثلاثة وخمسين: أن يضع الإبهام أسفل من المسبحة على حرف راحته، إلى جانب المسبحة (٦). والعقد ثلاثة وعشرين: أن يضع الإبهام على حرف إصبعه الوسطى (٧)، وذلك معروف عند (أهل) (٨) الحساب، والله أعلم.
الشافعي ﵁ كالمتفرد بإيجاب الصلاة على رسول الله ﷺ في التشهد (٩)، ويا حبذا ذلك التفرد (١٠)، وقد نسبه جماعة إلى مخالفته (١١) الإجماع في