Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 156

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة

بأنها: "ما يجب تقديمه على الصلاة". فإن التحقيق في ضبط الشرط ما ذكرناه في أول باب كيفية الصلاة (١)، وأيضاً فصاحب الكتاب بهذا؛ لِعَدِّه ترك الكلام من الشروط (٢)، والله أعلم.

قوله: "لو أحدث في الصلاة عمداً أو سهواً" (٣) أي ذاكراً للصلاة، أو (٤) غافلًا عنها مع كونه مختاراً للحديث، بخلاف من سبقه الحدث (٥).

قوله (٦): "على القديم لا تبطل، لما روى مرسلًا أنه، ﷺ قال: من قاء، أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ، وليس على صلاته، ما لم يتكلم" (٧) صرَّح في الدرس بأن المرسل حجة في القديم، وهذا لا يعرف، والحديث قد روي موصولًا (٨)،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 156 (SanadKitab #21525, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.