بأنها: "ما يجب تقديمه على الصلاة". فإن التحقيق في ضبط الشرط ما ذكرناه في أول باب كيفية الصلاة (١)، وأيضاً فصاحب الكتاب بهذا؛ لِعَدِّه ترك الكلام من الشروط (٢)، والله أعلم.
قوله: "لو أحدث في الصلاة عمداً أو سهواً" (٣) أي ذاكراً للصلاة، أو (٤) غافلًا عنها مع كونه مختاراً للحديث، بخلاف من سبقه الحدث (٥).
قوله (٦): "على القديم لا تبطل، لما روى مرسلًا أنه، ﷺ قال: من قاء، أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ، وليس على صلاته، ما لم يتكلم" (٧) صرَّح في الدرس بأن المرسل حجة في القديم، وهذا لا يعرف، والحديث قد روي موصولًا (٨)،