Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 161

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة

مخصوص بالمصممة بالرصاص ونحوه، ولا يجري في المصممة بخرقة ونحوها (١)، والله أعلم.

قوله في طين الشوارع: "وإذا انتهى إلى حدٍّ ينسب صاحبه إلى سقطة، أو نكبة من دابة لم يعف عنه" (٢) كان ينبغي أن يقول: أو كبوة من دابة أي سقطة وعثرة من دابة (٣)؛ فإن النكبة (٤) مصدر نكب عن الطريق أي عدل عنه (٥)، والله أعلم.

ثم إنه قال: "وكذا ما على أسفل الخفِّ من نجاسة لا تخلو الطريق عن مثلها في حق من يصلي مع الخفَّ" (٦) فخالف في نقله هذا نقلة المذهب؛ فإنهم ذكروا في ذلك قولين (٧): أحدهما - وهو الجديد وعليه الفتوى -: أنه يجب غسله كالثوب إذا أصابته نجاسة مثلها. والثاني - وهو القديم - أنه إذا مسحه بالأرض والنجاسة يابسة عفي عنها لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فينظر، فإن رأى في نعليه قذراً، أو أذى فليمسحه وليصل

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 161 (SanadKitab #21525, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.