Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 162

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة

فيهما). أخرجه أبو داود (١). وفي روايته (قذراً، أو قال أذى) فهو إذاً تردد من الراوي. وعلى الجديد يتأول ذلك على ما يستقذر مما هو طاهر من مخاط ونحوه (٢). ثم إنهم شرطوا (٣) للعفو على القديم: أن تكون النجاسة جافة، فأما إذا كانت رطبة حالة دلكها بالأرض فلا عفو بلا خلاف؛ فإن ذلك في الرطبة يوجب انتشارها (٤). ثم إنهم لم يفرقوا بين القليل والكثير فيما يصيب النعل من النجاسة بخلاف ما يصيب الثوب من طين الشوارع المستيقن نجاسته (٥)، والله أعلم.

قوله: "دم البثرات (٦) يعفى (عنه) (٧) " (٨) واحتج بفعل ابن عمر ﵄، وقد رويناه في "السنن الكبير" (٩) بإسناد جيد عن بكر بن عبد الله

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 162 (SanadKitab #21525, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.