Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 196

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب السادس في أحكام السجدات

نفسه طويلاً لوجب فيه ذكر (١)؛ لأن (٢) القيام من الأفعال المعتادة فلا بدَّ من ذكر يصرفه عن جهة العادة إلى جهة العبادة كما وجب ذلك في القيام الأول، وفي الجلوس الأخير، بخلاف الركوع والسجود فإن هيئتهما غير المعتادة كافية في (٣) صرفهما إلى العبادة (٤)، ولا يجب؛ فإن رسول الله ﷺ لم يذكره للمسيء صلاته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز (٥).

وأما الاعتدال بين السجدتين فقد حكى المصنف أن المشهور فيه أنه ركن طويل (٦)، وقال الشيخ أبو علي: "لا يبعد تشبيهه بالاعتدال عن الركوع" (٧). ويدل على الأول: ما استدللنا به من حديث المسيء صلاته، ويدل على الثاني: ما ذكرنا (٨) من المعنى. وقد حكاه (٩) عن الشيخ أبي علي في صورة احتمال أبداه (١٠)، وهو أعلى حالاً من ذلك؛ فإنه الذي صار إليه الشيخ

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 196 (SanadKitab #21525, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.