ذكر أنه إذا تشهد وقام إلى الخامسة ساهياً وعاد فالقياس أنه لا يعيد التشهد ويسلِّم (١)، وظاهر (٢) النصِّ أنه يتشهد (٣)، وعلَّله ابن سريج بمعنيين، ثم قال: "والمعنيان ضعيفان. وفُرِّع على المعنيين" (٤) فقوله (٥) "وفرِّع (٦) " عائد إلى ابن سريج، وليس يستفاد من إيراده هذا، وعبارته فيه (٧) نقل ما اعتمد عليه (٨) أئمة المذهب، وإنما ذلك (هو) (٩) الوجه الأول فإياه اختار جمهور الأصحاب (١٠) , والله أعلم.
قوله: "السادس: إذا شكَّ في عدد الركعات" (١١) هذا هو الموضع السادس من المواضع التي ذكر أنها (١٢) مواضع السهو، وأنها ستة، وليس في هذا سهو، فكأنه أراد بمواضع السهو: مواضع سجود السهو، أو (١٣) أراد مواضع