Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 203

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب السادس في أحكام السجدات

(السهو) (١) وما يلتحق بالسهو. ثم إن مواضع السهو (٢) ليست منحصرة في الستة التي (٣) ذكرها (٤)، والله أعلم.

المذكور من طول الفصل وقصره في الشك الطارئ بعد السلام (٥) قيل فيه: إن الطويل ما زاد على قدر ركعة، والقصير ما دون ذلك. وقيل: إن الطويل ما كان على (٦) قدر الصلاة التي كان فيها. والأقوى إن الرجوع في ذلك إلى العرف والعادة (٧). قلت: فعلى هذا يجري فيه ما حكيناه من (٨) الضبط في الفعل الكثير والقليل عن المصنف رحمنا الله وإيَّاه (٩)، والله أعلم.

قوله: "وليس من الشكِّ أن لا يتذكر كيفية صلاته، بل الشك أن يتعارض اعتقادان على التناقض بأسباب حاضرة في الذكر" (١٠) هذا صحيح مع إبهام في العبارة، فالشكُّ: أن يتقابل احتمالان في شيء واحد، وهما: احتمال أنه ثابت،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 203 (SanadKitab #21525, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.