Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 209

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب السادس في أحكام السجدات

منه بمجموعهما على أن يكون (١) كل واحد منهما جزء العلَّة بل علتين مستقلتين (٢) فاعلمه، والله أعلم.

قوله في اختلاف القول في أن سجود السهو قبل السلام أو بعده: "مستند (٣) الأقوال تعارض الأخبار، ولكن كان آخر سجرد رسول الله ﷺ قبل السلام" (٤) أما تعارض الأخبار فلأنه ثبت حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في ترك رسول الله ﷺ التشهد الأول، وأنه سجد سجدتي السهو قبل السلام. أخرجاه في "صحيحيهما" (٥). وثبت حديث أبي هريرة وغيره (٦) في تسليمه ﷺ في صلاة العصر من ركعتين (٧)، وكلامه ذا اليدين (٨) وإتمامه ما بقي من صلاته، وأنه سجد سجدتي السهو بعد السلام. وثبت حديث عبد الله بن مسعود (أن النبي ﷺ صلى الظهر خمساً وسلَّم (٩)، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتي السهو بعد السلام). أخرجاه في "الصحيحين" (١٠)، لكن في هذين الحديثين بيان أنه ﷺ لم يذكر السهو إلا بعد السلام، وفي هذا ما يمنع الاحتجاج

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 209 (SanadKitab #21525, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.