Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 210

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب السادس في أحكام السجدات

به في محل النزاع. وثبت حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: (إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى فليطرح الشكَّ، وليبن على ما استيقن, وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلَّم) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١)، وأخرج أبو داود صاحب "السنن" بإسناده (٢) عن عبد الله بن جعفر (٣) أن رسول الله ﷺ قال: (من شكَّ في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلِّم). وذكر الحافظ أحمد (٤) البيهقي أن إسناده لا بأس به، إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصحُّ إسناداً منه، ومعه حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة (٥). قلت: فإذاً الاعتماد في تصحيح القول الجديد (٦) على ترجيح الأحاديث الواردة بأنه قبل السلام أصحُّ إسناداً، وأقوى، وأظهر دلالة. وأما أن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ قبل السلام فقد اعتمده الشافعي ﵁ (٧)، وروى

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 210 (SanadKitab #21525, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.