Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 233

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب السابع في صلاة التطوع

ما ذكره من (١) التطوعات غير المحصورة في عدد من أن له أن يتشهد في كل ركعة (٢)، إنما ذكره شيخه (٣) احتمالاً أبداه من عنده، ولم يذكره غيره فيما نعلمه (٤)، والظاهر المنع (٥)؛ فإنه (٦) اختراع كيفية لا نظير لها, ولا أصل يتم إلحاقه به، والله أعلم.

قوله في قضاء النوافل: "والثاني: لا يقضى؛ لأن الأصل أن القضاء (يجب) (٧) بأمر مجدد، أما الفرائض فإنها ديون لازمة" (٨) معناه: أن الدليل يقتضي أن القضاء حيث يثبت إنما يثبت (٩) بأمر مجدد لا بالأمر بالأداء؛ فإنه قاصر عما بعد الوقت. أما الفرائض فإنما (١٠) وجد الأمر المجدد بقضائها بعد الوقت؛ لأنها في الوقت ديون لازمة، فإذا لم تؤدَّ فيه وجب أن تستدرك بعده بتأكدها باللزوم، وهذا غير موجود في النوافل، فلا يلزم تجدد الأمر بالندب بعد وقتها بقضائها (١١)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 233 (SanadKitab #21525, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.