Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 234

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب السابع في صلاة التطوع

قوله: "وقيل: إن فائت النهار يقضى بالنهار، وفائت الليل يقضى بالليل" (١) معناه ذلك النهار، وتلك الليلة اللذين (٢) وقع فيهما الفوت (٣)، فما فات بالنهار يقضى ما لم تغرب الشمس من ذلك اليوم، وفائت الليل يقضى (٤) ما لم يطلع الفجر من تلك الليلة وهكذا نقله في "البسيط" (٥)، وكذا (٦) نقله غيره (٧)، وقال إمام الحرمين في حكايته له: "ما لم تطلع الشمس"، ثم استنكره (٨)، والله أعلم.

ما ذكره في سنة صلاة الصبح من أنها إذا فعلت بعد الفرض فهي أداء لا قضاء (٩). قد طرده غيره في سائر سنن الصلوات (١٠) المقدمة عليه (١١)، فوقتها يبقى ما بقي وقت الفرض، وفيها عن القاضي حسين وجه غريب أنها بعد فرضها لا تكون أداءً (١٢)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 234 (SanadKitab #21525, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.