Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 235

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن الباب السابع في صلاة التطوع

ما ذكره من أنه لو نذر القيام في كل (١) نافلة لم يلزمه، ولو نذر أن يصلي أربع ركعات قائماً لزمه ذلك (٢) الذي فهمناه من الفرق بينهما أنه (٣) في الصورة الأولى وجَّه (النذر) (٤) نحو الصفة (وهي) (٥) القيام الذي رخَّص الشرع في تركه (٦)، فكان ذلك شاملاً للجنس أجمع، وذلك تغيير لوضع الشرع في الجنس أجمع مع أنه صفة تابعة للموصوف لا تستقل، بخلاف الصورة الثانية فإنه وجَّه النذر فيها نحو الموصوف الفرد وهو صلاة أربع ركعات موصوفة بصفة القيام، فكان من قبيل ما لو نذر إعتاق عبد سليم من العيب وأمثال ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 235 (SanadKitab #21525, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.