Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 247

  1. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  2. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة

التعاليق الخراسانية، ولم أجد الكلمة في كتب اللغة، وكأنه مستعار من قولهم: لفَظ الشيء من فيهِ إذا نبذه ورماه (١)، وكأن الباب الموصوف لسهولة (٢) النفوذ منه يرمي من أحد المكانين إلى الآخر (٣)، والله أعلم.

"غلوة سهم" (٤): أي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه الرامي، والغلوة غايتها (٥)، والله أعلم.

قوله: "نهر لا يخيض فيه غير السابح" (٦) وفي بعض النسخ بإسقاط كلمة "فيه" والأول أولى؛ يقال: أخاض القوم خيلهم الماء إذا خاضوا بها الماء، حكاه الأزهري في "تهذيب اللغة" (٧)، فيكون التقدير في هذا: نهر لا يخيض أحد الماء

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 247 (SanadKitab #21525, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.