Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 248

  1. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  2. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة

فيه دابة ولا غيرها لكثرته إلا السابح الذي يخيض نفسه فيه بسباحته وعلى هذا فغير السابح مرفوع بالفاعلية، وإذا حذفنا منه كلمة "فيه" نصبنا غيراً، وجعلنا النهر والماء فاعلاً، فيكون مجازاً لا بأس (١) به إن ساعده نقل، على أن في توقف المجاز على النقل خلافاً (٢)، وهذا الوجه هو مراد صاحب الكتاب؛ بدلالة قوله في البحر: "فإن كان ما بينهما يخيض السفينة" (٣)، والله أعلم.

قوله في الإمام والمأموم إذا كانا في أبنية مملوكة: "فإذا وقفا في بنائين (لم) (٤) يصح إلا باتصال (٥) محسوس" (٦) فقوله في بناء (٧) فيه (٨) احتراز مما إذا كانا في بيت واحد و (٩) نحوه فإنه لا يعتبر فيهما إلا القرب المعتبر في الساحة كما سبق. قوله (١٠) "إلا باتصال محسوس كما إذا تواصلت المناكب" يعني به في الصف الواقف خلف الإمام في البناء الذي هو فيه إذا امتدَّ طولاً إلى بناء آخر، إما على

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 248 (SanadKitab #21525, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.