Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 386

  1. ومن كتاب صلاة العيدين
  2. ومن باب صلاة الاستسقاء

قوله: "ثم يخرجون في الرابع صياماً" (١) ممن قطع به صاحب "الحاوي" (٢)، و"المهذَّب" (٣)، ثم رأيته منصوصاً للشافعي (٤)، وهو بخلاف يوم عرفة؛ فإنه يستحب فيه للحاجِّ الإفطار تقوِّياً على الدعاء، والفرق كون ذلك مفروضاً في هذه الصلاة (٥) في أول النهار على العادة قبل ظهور تأثير الصوم في الضعف (٦).

قوله: "في ثياب بذلة وتخشُّع" (٧) ينبغي أن يجعل: وتخشُّع (٨) عطفاً على ثياب لا على بذلة حتى يكون معناه: يخرجون في تخشُّع وثياب بذلة (٩)، وعلى تقدير عكسه لا يكون قد تعرَّض لصفتهم في أنفسهم وهي المقصودة (١٠)، التي الثياب البذلة وصلة إليها، وقد يكون الرجل في ثياب تخشُّع وبذلة، وهو (في) (١١) تجبُّر (١٢) في نفسه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 386 (SanadKitab #21525, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.