Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 387

  1. ومن كتاب صلاة العيدين
  2. ومن باب صلاة الاستسقاء

قوله: "وفي إخراج البهائم قصداً تردد" (١) يعني وجهين (٢)، والأصحُّ عنده أنه يستحب؛ فإنه لم يذكر في "الوجيز" لفظاً غيره (٣)، لكن غيره (٤) نقل أن المنصوص في "الأم" (٥) نفي الاستحباب. والاستحباب قول أبي إسحاق المروزي (٦)، والله أعلم. ولذلك تأثير ظاهر إذا وجدت الكيفيَّة التي فعلها قوم يونس ﷺ حيث فرَّقوا بين البهائم وأولادها مع فعلهم مثله في أنفسهم (٧)، وهو متجه بدون ذلك لما فيه من توافق فاقات المضطرين، وتظافر رغبات الراغبين (٨) على اختلاف أنواعها وأنواعهم، والله أعلم.

قوله: "ولا بأس بخروج أهل الذمَّة" (٩) هذه عبارة يطلقها الفقهاء في مباح

خولف المبيح في إباحته، أو في مباح تركه أولى، وهذا عند الأصوليين المتأخرين غير مباح، بل مكروه (١٠). وليس هذا بالقول (١١) المزيَّف المحكي في

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 387 (SanadKitab #21525, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.