Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 24

  1. ومن كتاب الزكاة

قلت: وجهه من القياس، لو أخذ غير الأغبط عامداً (١) باجتهاده في تجويزه إلحاقاً لهذا الاجتهاد بذلك الاجتهاد.

والثاني: لا (٢)؛ لأنه بان خطأوه في اجتهاده، فنظيره هناك أن يتبين (٣) له الخطأ في اجتهاد التجويز، وذلك بأن يظهر دليل قاطع على خلافه، فإنه ينقض، وهذا الفرق يتجه فيما إذا بان ترك الأغبط قطعاً، وإلا فلا يظهر بينهما فرق. والله أعلم.

وجه عدم وجوب التفاوت (٤)، ما ذكرنا من وقوعه الموقع بناءً على الاجتهاد والوجه (٥) الآخر لم أر له توجيهاً يفرح به، ولعله أن تأثير الاجتهاد يظهر في إجزاء المأتي به، وقد حصل ذلك، وقدر التفاوت (٦) ليس فيه إلا ترك محض وتأثير الاجتهاد في النفاذ (٧) المانع من نقضه، إنما هو فيما يفعل لا فيما يترك فإنه لا يلزم من مخالفته في الترك نقضه؛ لكونه عدماً محضاً لا يتصور نقضه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 24 (SanadKitab #21525, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.