Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 25

  1. ومن كتاب الزكاة

قوله: "فإن لم يجد شقصاً (١) [أخذنا الدراهم"] (٢).

ينبغي أن يخصص هذا بما إذا كان نقد البلد دراهم (٣)، فإن كان غيرها فما هو نقد البلد (٤). والله أعلم.

وجه وجوب الشقص امتناع إخراج القيمة مع الإمكان، ووجه الآخر الحذار من ضرر التشقيص (٥)، وعلى هذا فلو أخرجه فلشيخه (٦) تردد في إجزائه لما فيه من العسر في حق المساكين أيضاً، وظاهر المذهب عنده إجزاؤه (٧)، ولم يعلله، ولعل علته أن الشقص هو الأصل، فلا حق للمسكين في غيره، وليس له على المزكى إبدال ما يستحقه بأيسر منه، وإنما جاز الإبدال رفعاً (٨) للعسر عن

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 25 (SanadKitab #21525, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.