Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 26

  1. ومن كتاب الزكاة

المالك، فإذا (لم يرده) (١) لم يلزم به، يجب من جنس الأغبط (٢)؛ لأنه الأصل، فإذا لم يدرك كله لم يترك كله (٣).

الفرع الثاني: "لو جعل الحقاق أصلاً" (٤) يعني فيما إذا عدم (٥) الحقاق وبنات اللبون.

قوله: "لأنه تخطى سناً واجباً، وهو أصل".

فيه إحتراز مما يجيء بعده، فيما إذا كان واجبه بنت لبون، فرقى إلى الجذعة فإنه يجوز، وإن (٦) تخطى سناً لكن غير واجب ولا أصل (٧).

وجه تأثيره في الفرق، هو أنه إذا كان السن المتخطّى واجباً أمكن أن يجعله أصلاً لما يخرجه، ويقتصر على جبرانه الواحد، بخلاف ما إذا لم يكن واجباً، ففيما إذا أخرج الجذعة، وليس واجبه إلا بنت لبونٍ، لا يمكنه جعل ما تخطّاه من الحقة أصلاً؛ لأنها ليست من واجبه، وها هنا إذا أخرج الجذاع عن بنات

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 26 (SanadKitab #21525, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.