Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 27

  1. ومن كتاب الزكاة

اللبون يمكنه أن يجعلها عمّا تخطّاه من الحقاق؛ لأنها من واجبه، فتقديره إيّاها عن بنات اللبون تكثير للجبران بالتشهي فلا يجوز (١).

قوله: "فيما إذا أخرج (٢) حقةً، وثلاث بنات لبون بثلاث جبراناتٍ فالمذهب جوازه، وقيل: يمتنع (٣) هذا" (٤).

ومال عليه الإمام ابن الجويني (٥) وقال: إنه مزيف لا أصل له، ولا اعتداد به. وقد (٦) قال صاحب "التتمة" (٧): إنه الصحيح.

ووجهه (٨) إلحاق بعض (٩) الفرض بكله في المنع من العدول إلى الجبران عنه مع وجوده. والجواب عنه، أنه الأسوأ (١٠)، فإنه والحالة هذه لا يستغنى عن الجبران بكل حالٍ، فلا يتغير طريقه بخلاف وجود الكل، فإنه يستغنى معه (١١) عن الجبران رأساً. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 27 (SanadKitab #21525, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.